الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رواه أبو داوود.
وإذا أوصى لوارثه فإن الوصية لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة, وابنتك من جملة ورثتك فإذا أوصيت لها بالمنزل لم تنفذ وصيتك لها إلا برضا بقية ورثتك، وانظري الفتوى رقم: 121878.
وأما الوقف عليها فإن أردت أن تعلقي الوقف عليها بموتك فهذا وقف في حكم الوصية وحكمه كما ذكرنا آنفا لا يمضي إلا برضا الورثة, وأما إن كان وقف البيت عليها منجزا في حال صحتك فهو وقف صحيح ويمضي ويكون البيت وقفا على البنت. وانظري الفتوى رقم: 135730، عن حكم وقف الأملاك على الورثة, والفتوى رقم: 49196، عن شروط صحة الوقف على الأولاد.
وإذا كان والدها لم يصرف عليها فإنه يجوز لك أن ترفعي أمره إلى القضاء الشرعي لإلزامه بما يجب عليه شرعا من النفقة. وانظري الفتوى رقم: 125061، عمن طلق زوجته وامتنع عن النفقة عليها وعلى أولاده.
والله أعلم.