الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 69784.
وإذا كان شعرها مربوطا بغير ضفر كأن كان مربوطا بخيط أو نحوه فلا يلزمها حله كذلك إلا إن كان الماء لا يصل إلى ما تحت الخيط فحينئذ يتعين حله لإيصال الماء إلى ما تحته، وكذلك إذا كثرت الخيوط التي يشد بها الشعر فيجب حله كما نص على ذلك كثير من فقهاء المالكية، قال في كفاية الطالب الرباني: وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ ـ يعني ابن أبي زيد صاحب الرسالة ـ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ فِي الْغُسْلِ لِلْمَشَقَّةِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ عِقَاصُهَا مِثْلَ عِقَاصِ الْعَرَبِ تَرْبِطُهُ بِالْخَيْطِ وَالْخَيْطَيْنِ، أَمَّا إنْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْخُيُوطُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِّهِ. انتهى.
والله أعلم.