الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مجموع المدة التي ترين فيها الدم يزيد على خمسة عشر يوما فأنت مستحاضة، وما تفعلينه من الرجوع إلى عادتك السابقة وهو ثمانية أيام تغتسلين بعدها هوالصواب الواجب في حقك، ولكن يجب عليك فيما بقي من الأيام التي ترين فيها الدم أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع إن كان الدم يجري بلا انقطاع، وأما إن كان يجري وينقطع فعليك أن تصلي في الوقت الذي ينقطع فيه الدم، وأما إن كانت مدة الدم لا تزيد على خمسة عشر يوما فجميعه حيض، لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما والعادة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، فعليك والحال هذه أن تنتظري حتى ينقطع الدم ما دام ينقطع قبل مضي خمسة عشر يوما ثم اغتسلي وصلي، وانظري لمعرفة متى يكون ما تراه المرأة من الدم حيضا ومتى لا يكون الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.