الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة العادة السرية وأضرارها ووجوب الإقلاع عنها والمبادرة إلى التوبة منها وبعض علاجها في جملة من الفتاوى، انظر مثلا منها الفتويين رقم: 27058، ورقم: 5524.
كما بينا حرمة مشاهدة الأفلام الخليعة والصور العارية في الفتوى: 1256.
وأما القسم بالله تعالى على شيء فتلزم منه الكفارة عند الحنث إذا لم يستثن الحالف ـ أي: يقول: إن شاء الله ـ وكذلك عهد الله، وانظر الفتوى: 7375.
ولذلك، فإن قسمك بما ذكر على عدم العودة إلى هذه العادة ثم عودك إليها بعد ذلك يعتبر حنثا، وتلزمك بموجبه كفارة واحدة عن جميع الأيمان عند بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن عليك كفارة عن كل يمين حنثت فيها إلا إذا كان قصدك التأكيد، قال ابن قدامة في المغني: ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد فحنث فعليه كفارة واحدة، أو كرر اليمين على شيء واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة، روي نحو هذا عن ابن عمر وبه قال الحسن، وقال أصحاب الرأي: عليه بكل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد والتفهيم ونحوه.
والراجح المفتى به عندنا أن عليك كفارة واحدة، لأن الأيمان كررت على شيء واحد، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 27058، 60148، 22807.
ولا تلزمك الكفارة في اليمين التي استثنيت فيها بقولك: بإذن الله، فإن من استثنى في يمينه بأن قال إن شاء الله أو ما في معناها لم تلزمه الكفارة إذا حنث، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله مثلاً: بإذن الله وبعون الله؟ فأجاب بقوله: نعم يجوز بإذن الله مثل بمشيئة الله. انتهى.
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام { المائدة:89}.
ويكفي في إطعام المساكين إعطاء كل واحد كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، ولو قدمت لكل مسكين وجبتين غداء وعشاء لكفى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6602.
وإذا كنت تحتاج إلى ما عندك من المال فعليك أن تصوم ثلاثة أيام عن الكفارة كما جاء في الآية.
والله أعلم.