الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو كون البيت ملكا لمن هو مسجل باسمه, فإذا كان البيت مسجلا باسم والدكم فالأصل أنه تركة يقتسمها ورثته بينهم ومن ادعى أن له شراكة في البيت بما دفع في ثمنه فعليه أن يقيم البينة على ذلك, ويرد النظر في هذا إلى المحكمة الشرعية, فما دام البيت فيه نزاع بينكم فينبغي الرجوع فيه إلى المحكمة الشرعية ولا يمكننا أن نفتيك بأن البيت لك أو لغيرك من الورثة، إذ كل واحد منكم يمكن أن يدلي بدعوى, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه: يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد.
والله أعلم.