الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد الطلاق بقولك لزوجتك: " قولي لأمك إنك طًُُلقت" فلا يقع بذلك طلاق. لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه. وراجع للفائدة الفتوى رقم 23014
والله أعلم.