الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك إن زوجك كان يقصد التهديد والتخويف يتناقض مع قولك إنه لا يعلم اذا كان قاصدا الطلاق بها؛ لأن قصد التهديد والتخويف يتناقض مع قصد الطلاق.
وعلى أية حال فإنه لم يقع طلاق بما قال طالما أنه لم يكن جازما بقصد الطلاق؛ لأن عبارة: " اعتبري نفسك أخذت الثالثة" كناية وليس صريحا في الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية. لكن ينبغي نصح الزوج بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه.
والله أعلم.