هل يقع الطلاق بلفظ الكناية مع عدم الجزم بقصده

17-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ لقد وقع خلاف بيني وبين زوجي بخصوص النفقة، وكان الحوار معه عن طريق مسجات بالجوال فقط، وفي لحظة غضب كتب زوجي بالرسالة هذه العبارة: اعتبري نفسك أخذت الثالثة. ملاحظة أنا وزوجي يوجد بيننا فقط طلقة واحدة. وبعد فترة اكتشفت أنه قالها للتهديد والتخويف وهو لا يعلم إذا كان قاصدا الطلاق بها لأنه كان غاضبا مني، ولا يعلم هل وقع الطلاق فأريد يا فضيلة الشيخ الفتوى بهذه العبارة هل بهذه العبارة قد وقعت الطلقة الثالثة، مع العلم أنه لم يتلفظ بكلمة أنت طالق وهي كانت للتهديد من الطلاق. أرجو إفادتي ومساعدتي جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك إن زوجك كان يقصد التهديد والتخويف يتناقض مع قولك إنه لا يعلم اذا كان قاصدا الطلاق بها؛ لأن قصد التهديد والتخويف يتناقض مع قصد الطلاق.

وعلى أية حال فإنه لم يقع طلاق بما قال طالما أنه لم يكن جازما بقصد الطلاق؛ لأن عبارة: " اعتبري نفسك أخذت الثالثة" كناية وليس صريحا في الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية. لكن ينبغي نصح الزوج بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه.

والله أعلم.

www.islamweb.net