الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.
وانظر الفتوى رقم : 6242
وعليه، فالواجب على الأم أن تسوي بين ابنها وبنتها في العطية، والتسوية تكون إما برد ما أعطته للابن، أو بهبة البنت مثله قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر.
وإذا كانت البنت قد أخذت من أمها بعض الأموال ولم تردها، فللأم أن تقوّم ما أخذته البنت وتنقص قدره من عطيتها وبهذا تكون قد حققت العدل بينهما.
والله أعلم.