الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة، كما قال ابن كثير في نفسيره، وهذا ما تؤيده الأدلة فلا تغتر بقول من قال لك بعضهم حرم وبعضهم أجاز فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تؤتى النساء في أعجازهن فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
وقال أيضاً: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة وصححه الألباني.
وقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. حسنه السيوطي.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر. صححه ابن خزيمة في صحيحه.
فهذه الأحاديث الشريفة تدل صراحة على تحريم وطء الزوجة في دبرها، ويجب على الزوجة أن لا تطيع زوجها إذا طلب منها ذلك، فإن أصر رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما، لأنهما إن تطاوعا عليه أثماً جميعاً، ولا يقال: إن على الزوجة طاعة زوجها، فإنما الطاعة في المعروف، وهذا منكر عظيم فكيف تطيعه فيه؟ بل ذكر بعض أهل العلم أن الواجب في حق الزوج أن يؤدب، ويعزر، وإذا أصر فرق بينه وبين زوجته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزراً جميعاً، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.
والله أعلم.