الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اشترته أختك من المذكرات والملازم الدراسية لا حرج عليك في الانتفاع به ولو لم تتعاقدي مع نفس المدرسين أصحاب الملازم ليعطوك دروسا خصوصية، ولا اعتبار لنهي من نهى من الأساتذة عن إعطاء مذكرته للغير ما دام قد باعها وأخذ ثمنها فما اشترته أختك من المذكرات لها أن تنتفع به وتعطيه لمن شاءت، جاء في الإنصاف ـ وهو من كتب الحنابلة: شرط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشرط أن لا يبيع ولا يهب فهذا باطل في نفسه، وهل يبطل البيع؟ على روايتين، إحداهما: لا يبطل البيع وهو الصحيح من المذهب. انتهى.
والله أعلم.