الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك دفع زكاتك لزوجتك بوصف أنها من المؤلفة قلوبهم، وليس كل من أسلم يكون من المؤلفة قلوبهم، وإنما المراد بالمؤلفة قلوبهم ـ عند من أدخل فيهم حديث الإسلام ـ أربعة أنواع ذكرها ابن قدامة في المغني, جاء تلخيصهم في الموسوعة الفقهية: قال ابن قدامة: المؤلّفة قلوبهم ضربان: كفّار ومسلمون، وهم جميعًا السّادة المطاعون في قومهم وعشائرهم ـ ثمّ ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضربٍ:
1ـ سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيّتهم ضعيفة فيعطون تثبيتًا لهم.
2ـ قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفّار ليسلموا.
3ـ صنف يراد بتألّفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفّار، ويحموا من يليهم من المسلمين.
4ـ صنف يراد بإعطائهم من الزّكاة أن يجبوا الزّكاة ممّن لا يعطيها. اهـ.
فهؤلاء هم المؤلفة قلبوهم ممن أسلم حديثا, ومنه تعلم أن زوجتك ليست ممن يعطى الزكاة بهذا الوصف.
والله أعلم.