الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما يجري بين المحاسب والشركات هو التحايل على ذلك الشرط القانوني، ولو قلنا بجواز التحايل عليه باطنا إن كان فيه ظلم أوكانت المصلحة فيه غير عامة ولا ظاهرة فليس للمحاسب أخذ عمولة على مجرد التوقيع للتحايل على ذلك الشرط، ومن باب أولى إن قيل بعدم جواز ذلك التحايل على شروط الدولة. وللفائدة انظر الفتويين: 125276 /7560
والله أعلم.