الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد ذلك الأمر إلى قانون العمل وإذن الجهة المسؤولة في ذلك التناوب، فينبغي الرجوع إليها فيه، فإن كانت تأذن فلا حرج عليكما فيما فعلتما ولكما الانتفاع بالأجرة المقررة لكما، وأما إن كانت جهة العمل لا تأذن في التناوب ولا ترك العامل لعمله في الوقت المقرر له رسميا ولو كان سينيب غيره فليس لكم أخذ أجرة الساعات التي كنتم فيها خارج العمل، ولو أناب أحدكما الآخر منابه فالموظفون العاملون في المؤسسات، تنطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في الشريعة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}
ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
وبالتالي، فوقت الأجير الخاص أثناء العمل مملوك لجهة عمله، وليس له أن ينيب غيره في مقامه دون إذن من جهة العمل، ولا يستحق من الأجرة إلا بقدر ماعمل، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت أجيراً يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه؟ قال ـ يعني الإمام مالك: لا يكون له ذلك، وإنما رضي أمانته رب الغنم، وجزاءه وكفايته، وأنه إنما استأجره ببدنه. اهـ.
والله أعلم.