الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة وفق ماذكر إن كانت الأسهم ذاتها مباحة، وأما آلية التعاقد فلا إشكال فيها من حيث تملك البنك للسهم أولا ثم بيعها للعميل بسعر محدد ولو كان أكثر من ثمن المثل يسدد على أقساط بعضها حال أوكلها مؤجلة بآجال معلومة ولا تزيد نسبة القسط عند التأخر في السداد، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 3099، ورقم: 54525.
والله أعلم.