الحد الجائز رؤيته للمرأة من بنات جنسها

21-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكمنحن نعيش في دولة أوربية وأعلم أن علي غض بصري عن النساء الأجنبيات ولكن ماذا عن زوجتي ، إلى أي حد يمكنها النظر إلى ( النساء ) ولا يخفى عليكم أن لبسهن هو كما أخبر عنه الحديث ( كاسيات عاريات ).

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحل لزوجتك أن تنظر إلى النساء الكافرات عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فيحرم. قال الرملي في نهاية المحتاج وأما نظر المسلمة إليها -أي غير المسلمة- فمقتضى كلامهم جوازه، وهو المعتمد لانتفاء العلة المذكورة في الكافرة -وهي أنها ربما تحكي محاسنها للكافر- وإن توقف الزركشي في ذلك" انتهى.
وأما حكم نظر الكافرة إلى المسلمة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
2021 7254.
والله أعلم.

www.islamweb.net