الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فإن كانت تلك الفتاة لم يثبت بينها وبين أخيك رضاع فهي أجنبية منه، وبالتالي فله الزواج منها، وكونها أختك أنت من الرضاع لا يجعلها محرمة على أخيك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 164775
والله أعلم.