الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قد وكلت فعلا من قبل الورثة بالقيام على هذه الأعمال فيجب عليها أن تتصرف بما تقتضيه مصلحة ما وكلت فيه، فالوكيل يتصرف بمقتضى مصلحة موكله كما نص على ذلك الفقهاء، قال الدردير في أقرب المسالك: فعل الوكيل المصلحة وجوباً، أي يتعين عليه أن يفعل ما فيه المصلحة لموكله. اهـ.
وإذا أذن لأمك في توكيل من شاءت، أو أطلقت لها الوكالة وتطلب العمل اتخاذ من يعينها فيه جاز لها التوكيل، قال ابن قدامة في المغني وهو يبين حالات إطلاق الوكالة: القسم الثاني, أن يكون مما يعمله بنفسه, إلا أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره, فيجوز له التوكيل في عمله أيضا، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل, فجاز التوكيل في فعل جميعه كما لو أذن في التوكيل بلفظه. اهـ.
وإذا كان توكيلها لك على سبيل الأجرة فيجب مراعاة شروط صحة الإجارة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة، فجهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة، وانظر الفتوى رقم: 65418.
وإذا فسدت الإجارة استحق الأجير أجرة المثل، كما بينا بالفتوى رقم: 154485.
وللاستمرار فيها يجب تصحيح الوضع بأن تتوفر شروط الإجارة الصحيحة كأن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة ونحو ذلك.
وبالنسبة لمخطوبتك فليس لها التدخل في أمر عملك، فإن كنت ترى المصلحة في استمرارك في هذا العمل على الوجه المشروع، فاستمر فيه خاصة وأن في ذلك برا بأمك، إضافة إلى اجتناب العمل في المؤسسات التي تكثر فيها المعاصي، وتقوى الله تعالى من أسباب تيسير الأرزاق، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب { الطلاق: 2ـ 3 }.
والله أعلم.