الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، فإن كنت قد تكلمت مع ابنتك برمي زوجتك بالزنا فقد وقعت في القذف، والواجب عليك التوبة إلى الله والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وعليك أن تخبر ابنتك أنّك كنت كاذباً فيما رميت به زوجتك، قال ابن القيم: ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه.
وإن كنت لم ترم زوجتك بالزنا وإنما تكلمت عن شكك فيها فتلك غيبة، وقد ذكرنا كفارتها في الفتوى رقم: 36984.
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، ثم يحسن الظن بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.