الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد عقد لك على هذه الفتاة العقد الشرعي فقد أصبحت بذلك زوجة لك، ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً ما دامت الزوجة مدخولا بها وبانت منه زوجته بينونة كبرى، وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة أيضا، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. اهـ.
فالحاصل هو أن الأمر يرجع فيه إلى نيتك وأنت أدرى بها من غيرك، والخلوة الصحيحة بعد العقد حكمها حكم الدخول عند كثير من أهل العلم ولو لم يحصل وطء، فتستحق الزوجة بها المهر، وتجب بها العدة والإرث، ويصح معها الارتجاع، وراجع الفتوى رقم: 103377.
وفي الختام ننصح بمراجعة أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم، فهذا أولى، فربما احتاج الأمر إلى شيء من الاستفصال وفهم بعض الملابسات.
والله أعلم.