حكم إتيان الزوجة في دبرها بالخطأ

21-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم جماع الزوجة من الدبر ولوكان بالخطأ؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للرجل تعمد جماع زوجته في دبرها، لقول الله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ {البقرة:222}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني.

قال القرطبي في تفسيره: وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. انتهى.

وفي شرح النووي على صحيح مسلم: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها ـ قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال. انتهى.

 وراجع المزيد في الفتوى رقم الفتوى: 125541.

أما من جامع زوجته في دبرها خطأ ولم يتعمد ذلك فلا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 114165

والله أعلم.

www.islamweb.net