الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي هنا أن نفرق بين أمرين:
أحدهما: أن الزوج مصدق في نفي الطلاق إن لم تقم بينة به، والأمر الآخر أن الزوجة يجب أن تعتد بالطلاق إذا تيقنت حصوله من زوجها، جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
وراجعي الفتوى رقم: 35044.
وعليه، فما دام زوجك قد ذكر أنه لم يتلفظ بصريح الطلاق وأنه إنما توعدك بما قاله ولم يقصد طلاقا، فإنه مصدق في ذلك، وأما أنت فيجب عليك الاعتداد بالطلاق إن تيقنت وقوعه، ولكن إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فمجرد جماعه لك في فترة العدة يعتبر إرجاعا لك ولو لم ينو به الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 17506.
أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة وكنت متيقنة من نطق زوجك بعبارة: سيبي البيت وأنت طالق ـ فذلك طلاق صريح وفي هذه الحال لا يحل لك البقاء معه ويجب عليك مفارقته ولو بتنازلك عن حقوقك المادية.
والله أعلم.