الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق باللفظ الصريح لها حكم اللفظ به عند بعض العلماء، وعند بعضهم حكمها حكم الكناية.
قال المرداوي: إذَا كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلَاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. .... أَحَدُهُمَا: هُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ. فَيَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ... الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
لكن على كل حال إن كنت قصدت برسالتك لزوجتك إخبارها بالطلاق السابق وليس إنشاء طلاق جديد، فلم يقع بتلك الرسالة طلاق ثالث، وهذا فيما بينك وبين الله.
قال الشربيني: .... كَأَنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ سَوَاءٌ أَقَصَدَ التَّأْكِيدَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، لَكِنْ إذَا قَالَ: قَصَدْت التَّأْكِيدَ فَإِنَّهُ يُدَيَّنُ. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
والله أعلم.