هل يقع الطلاق إذا أخبر بطلاقها كاذبا

21-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لو سمحتم بودي أن أسألكم: أنا مطلقة طلقتين ، وسافر إلى الأردن على نية الزواج، وحكى لأهل البنت أنه مطلق وأنهما منفصلان ولا يعيشان مع بعض، وعلى هذا الأساس وافقوا عليه. لكن طلبت منه المحكمة ورقة الطلاق، فقال لهم إنه بأمريكا ما في محكمة إسلامية فطلبوا منه إعلان وإشهار الطلاق بالجريدة وعلى أساسها كتبوا الكتاب، مع أني لازلت على ذمته. هل هذه تعتبر طلقة ثالثة أم لا وهو يقول أنا ما كان بنيتي الطلقة الثالثة لكن مجرد إكمال معاملة الزواج. فأرجو منكم الإفادة لأني خايفة كثيرا من هذا الموضوع. وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف العلماء في من أخبر بطلاق زوجته كاذباً، والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع ديانة في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 23014
وعليه فما فعله زوجك من إخبار أهل الفتاة بفراقك وإشهار الطلاق في الجريدة كل ذلك إخبار بالطلاق، فما دام كاذبا فيه ولم يقصده بالكتابة فلا يقع به الطلاق على القول المفتى به عندنا. وهذ كله على اعتبار أنه قال ذلك وأنت لا تزالين على ذمته كما فهمنا من سؤالك.

والله أعلم.

www.islamweb.net