الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من أخبر بطلاق زوجته كاذباً، والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع ديانة في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 23014
وعليه فما فعله زوجك من إخبار أهل الفتاة بفراقك وإشهار الطلاق في الجريدة كل ذلك إخبار بالطلاق، فما دام كاذبا فيه ولم يقصده بالكتابة فلا يقع به الطلاق على القول المفتى به عندنا. وهذ كله على اعتبار أنه قال ذلك وأنت لا تزالين على ذمته كما فهمنا من سؤالك.
والله أعلم.