الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لصحة الجمعة أن تقام في مسجد على القول الراجح كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7637
جاء في المغني لابن قدامة: ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان , ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء . وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ; لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه , فأشبه البعيد . ولنا , أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات , والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة , فإذا نضب الماء نبت الكلأ . ولأنه موضع لصلاة العيد , فجازت فيه الجمعة , كالجامع , ولأن الجمعة صلاة عيد , فجازت في المصلى كصلاة الأضحى , ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك , ولا نص في اشتراطه , ولا معنى نص , فلا يشترط . انتهى.
ومن شروط صحة الجمعة عند المالكية إقامتها في مسجد مبني وأنكر ذلك ابن العربي المالكي.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: وقال ابن العربي : من شروط أداء الجمعة المسجد المسقف، وما علمت لهذا وجها في الشريعة إلى الآن. انتهى.
فإذا تقرر أن الجمعة لا يشترط لها المسجد على القول المرجح علم أنه لا حرج في صلاتها في مسجد يغلق في العطل الدراسية.
والله أعلم.