الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبن السائل لنا حقيقة ما أسماه سوء تصرف زوجته مع أهله هل وصل إلى درجة الإيذاء ظلما أم أنه مجرد عدم رضاهم عنها لأسباب أخرى غير أذيتهم.
فإن كان مقصوده أنها تتطاول عليهم بالسب والشتم والبذاء ، فيجوز أن يهجرها في المضطجع إذا لم يفد نصحها.
جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج : وللزوج تعزير زوجته لحقه كنشوز .... ...وكبذاءة اللسان على نحو الجيران..."
أما إذا كانت إساءتها مجرد خشونة في الكلام ونحو ذلك من غير شتم أو سب أو بذاء فالظاهر –والله أعلم- أنّ الزوج في هذه الحال له وعظها وليس له هجرها في المضطجع، فقد ذكر الفقهاء أن الزوجة إذا أغلظت لزوجها في الكلام –من غير سب أو شتم- فليس له هجرها أو ضربها.
قال النووي : فَلِتَعَدِّي الْمَرْأَةِ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ. إِحْدَاهَا: أَنْ يُوجَدَ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، بِأَنْ تُجِيبَهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَيِّنًا، أَوْ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعُبُوسًا بَعْدَ طَلَاقَةٍ وَلُطْفٍ، فَفِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، يَعِظُهَا وَلَا يَضْرِبُهَا وَلَا يَهْجُرُهَا. روضة الطالبين وعمدة المفتين.
فإذا لم يجز له هجرها بسبب هذا النوع من التعامل معه هو فأولى أن لا يجوز له هجرها بسبب تعاملها الخشن مع غيره.
وننبه إلى أن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها ، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر، وانظر الفتوى رقم : 128076.
والله أعلم.