ما يلزم البائع والمشتري في البيع الفاسد إذا فاتت السلعة باستهلاك ونحوه

22-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو الحكم إذا حدث أن قمت بشراء سلعة مباحة شرعا مثل شقة سكنية أو جهاز طبي وقمت باستخدامه ثم تبين لي أن عقد الشراء باطل أو فاسد ولكنني لم أكن أعلم بهذا وقت الشراء ودفع الثمن والآن أعلم حتى دون أن أسأل البائعين أنهم لن يوافقوا على الرجوع في البيع لأنني قمت باستهلاك الأجهزة، أما الشقة فقد بعتها لشخص آخر ولن يمكني استرجاعها ووضعت ثمنها في الجهاز الطبي وكل هذا كان عن جهل مني بأحكام البيع والشراء وجهل مني بحرمة بعض الشروط في العقود، فهل يمكنني أن أستفيد من الأجهزة التي اشتريتها بالعقد الباطل عن جهل، لأنني لن أستطيع الرجوع في البيع؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في جواب سؤالك السابق أن عقد شراء الجهاز قد يكون من بيع الغائب وهو صحيح وعلى كل، فإذا كان عقد البيع فاسدا فإنه يفسخ وعلى المشتري أن يرد السلعة وعلى البائع أن يرد الثمن، فإذا لم يكن ذلك ممكنا بأن فاتت السلعة باستهلاك وبيع ونحوه رد المشتري قيمتها والبائع الثمن، جاء في الشرح الصغير للدردير من المالكية: فإن فات المبيع فاسدا بيد المشتري مضى المختلف فيه أي في فساده ولو خارج المذهب بالثمن الذي وقع فيه البيع فاسدا، وإلا يكن مختلفا فيه، بل كان متفقا على فساده عند جميع الناس فالقيمة تعتبر يوم القبض أي قبض المشتري له إن كان مقوما ومثل المثلي إن كان مثليا ويرجع مشتريه على البائع بالثمن أو بقيمته إن كان مقوما وفات. انتهى.

فأنت كمشتر عليك للبائع قيمة المبيع بيعا فاسدا، والقيمة يقدرها أهل الاختصاص وقد تكون أقل أو أكثر من الثمن، أما غلة المبيع سواء أمكن الرد أو لم يمكن فهي للمشتري مقابل الضمان الشرعي،  لحديث:الخراج بالضمان.

وقال الناظم: 

الفائزون بغلة هم خمسة   * لا يطلبون بها على الإطلاق

الرد في عيب وبيع فاسد   * وبشفعة فلس مع استحقاق. 

والله أعلم.

www.islamweb.net