الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع من الزوج إلا إذا كان مكلفا مختارا، أما إذا كان مكرها غير مختار، فطلاقه غير واقع، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير مالكي: أَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي فَتْوَى وَلَا قَضَاءٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ ـ أَيْ إكْرَاهٍ.
وقد تكلم المالكية عن بعض صور الإكراه المعتبر في هذا الباب ولم نجد في كلامهم ما يقتضي دخول الصورة المسئول عنها في الإكراه المعتبر عندهم، ففي مختصر خليل: بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا أجنبي.
لكن الراجح عندنا أن الصورة المسئول عنها تدخل في الإكراه المعتبر، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 121714.
وعليه، فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك بسبب تهديدك بقتل نفسك ونحو ذلك فالمفتى به عندنا أن طلاقه غير واقع، مع التنبيه على أنّه لا يجب على المسلم التزام مذهب معين، وإنما الواجب عليه اتباع الحقّ حيث تبين له، وانظري الفتوى رقم: 56633.
وراجعي في طلاق الحائض الفتوى رقم: 23636.
والله أعلم.