الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصغيرة تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، كبيرة أو صغيرة، ولما كان زواج الصغيرة جائزا صح إيقاع الطلاق عليها، فإذا طلقت الصغيرة فإن العدة تلزمها، وتعتد ثلاثة أشهر إن كانت العدة من طلاق، والدليل على ذلك: أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الصغيرات فنزل قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ـ فقوله تعالى: واللائي لم يحضن ـ محمول على الصغيرات فتكون عدتهن ثلاثة أشهر وهذا باتفاق الفقهاء، وإن كانت العدة من وفاة: تكون أربعة أشهر وعشرا بدليل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ـ فقوله تعالى: أزواجا ـ لفظ عام يشمل الكبيرات والصغيرات فتكون عدة الصغيرات أربعة أشهر وعشرا. اهـ.
والدخول بالزوجة قبل البلوغ جائز، بل ويجوز وطؤها إذا كانت مطيقة للوطء، وأما إذا لم تكن مطيقة فلا يجوز وطؤها ، وينبغي ترك الاستمتاع بها كذلك قبل إطاقة الوطء، لأنه لا يؤمن أن يقود إلى مواقعة الزوج لها لغلبة شهوته فيلحق بها الضرر، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 130882، وما أحالت عليه.
فتبين بهذا أنه ليس في الأمر إشكال بحمد الله.
والله أعلم.