الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين ، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259
فإن كان زوجك قصد الطلاق بقوله : " أنت حرام علي" فتلك طلقة ، وإن كان قصد الظهار وقع الظهار ، وإن كان قصد اليمين أو لم يقصد شيئا معينا ، فلا تحتسب بهذا التحريم طلقة.
وأما قوله : " أنت لست على ذمتي" فهو كناية طلاق ، كما سبق في الفتوى رقم : 96856 فإن قصد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا ، وعليه فمعرفة عدد الطلقات التي وقعت عليك يتوقف على قصد الزوج بما تلفظ به، فالأولى أن يعرض الأمر على المحكمة الشرعية ، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم .
والله أعلم.