الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجائزة هبة من شركة كل مالها من بيع الخمر وتصنيعه فهي مال حرام يجب التخلص منه وصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين وليس لك الأخذ منه لنفسك إلا أن تكون فقيرا محتاجا فتأخذ بقدر حاجتك، قال النووي وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا.
وأما لو كان مال الشركة مختلطا بعضه حلال وبعضه حرام وقد كسبت الجائزة بوجه مشروع لا قمار فيه فلا حرج عليك في الانتفاع بها، لأن صاحب المال المختلط تجوز معاملته فيه على الراجح.
والله أعلم.