الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في ذلك إن كانت هبة محضة، وهبة ما ذكرت أولى من إتلاف تلك الأغراض، بل ينبغي بذلها لمن يستعملها على سبيل الهبة أو الصدقة، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: ويسن لمن لبس ثوباً جديداً التصدق بالقديم، إلا أنه قال: وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالرديء، بل مما يحب. انتهى
والله أعلم.