الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام لكسبه لا يتعلق بعين ما استهلك فيه بل يتعلق بذمة كاسبه، وبالتالي فلا حرج على ذلك الشاب في الانتفاع بالبيت الذي استهلك فيه بعض المال الحرام، سواء بالسكنى فيه أوبيعه أو الانتفاع به في غير ذلك، لكن عليه التخلص من قدر المال الحرام الذي اكتسبه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن يصرفه على نفسه في مصاريف الجامعة أو غيرها إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه فله ذلك بقدر حاجته.
قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا.
والله أعلم.