الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مبيت أخي زوجك في بيتك يعرضك للخلوة به أو كانت الفتنة غير مأمونة في مبيته، فلا يجوز لك السماح له بالمبيت سواء رضي زوجك بذلك أو لم يرض، أما إذا كان مبيته لا يعرضك للخلوة به وكانت الفتنة مأمونة والريبة منتفية وأذن لك زوجك فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يرض زوجك بمبيته أو دخوله بيتك فلا يجوز لك أن تأذني له، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم. قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة. شرح النووي على مسلم.
والله أعلم.