الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو الإكرام يقع به الطلاق عند الحنث فيه ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ من حلف بالطلاق غير قاصد له، بل بقصد التهديد أو الحث أو المنع تلزمه كفارة يمين بالله ولا تطلق زوجته، بل ذهب رحمه الله إلى أن الحالف بقصد الإكرام لا بقصد الإلزام لا حنث عليه فلا تلزمه كفارة أصلا، كما بيناه في الفتوى رقم: 114705.
وأما عن حكم السمسرة التي ذكرت مع أن في عبارتك بعض الغموض فالجواب أنه لا حرج عليك أن تأخذ الفارق المذكور ما دام البائع عالما به ولم تكن وكيلا للمشتري وقد رضي بدفع الثمن 1000.000، وانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 45996.
وأما حلفك بالطلاق على عدم إتمام البيع فما دمت قد حنثت بإتمام البيع فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق وهو مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف أن يكفر عن يمينه ولا تطلق زوجته، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق.
والله أعلم.