الطلاق المعلق يترتب وقوعه على حصول ما قصده الزوج

23-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد ذهبت للسوق، وعندما عدت سألني زوجي هل كنت بالسوق فقلت لا خوفا منه.
فقال لي: والله إذا طلعت ذاهبة للسوق تكونين طالقا.
وسألته فيما بعد ماذا قصدت فقال لي: إنه لو طلعت رايحة للسوق أي لو تحبين، وعرفت ووصلني خبر من أي أحد أنك قد ذهبت.
أنا فعلا ذهبت ولكن إلى الآن هو لم يعرف ولم يصل له أي خبر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح. ولكن ما ذكرته في السؤال من تعليق زوجك لطلاقك يحتمل أمورا، فهو يحتمل أن يكون قصده حصول الخروج منك إلى السوق في الماضي، ويحتمل قصد حصوله في المستقبل. وفي كلا الاحتمالين احتمال أنه يقصد حصول علمه بما حصل من الخروج، واحتمال أن الطلاق يقع بمجرد الخروج إلى السوق ولو لم يعلم به.

والطلاق إنما يقع بحصول ما قصده زوجك من ذلك لأن اليمين مبناها على نية الحالف. وراجعي للفائدة الفتوى رقم : 110560، والفتوى رقم: 127063.

وعلى تقدير حصول الطلاق فإنه يجوز لزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم 19162،

فعليك -إذا- أن تسألي زوجك عن قصده.

وبخصوص كذب الزوجة على زوجها لمصحلة شرعية كخوف الطلاق مثلا فراجعي حكمه في الفتوى رقم: 52870،

والفتوى رقم 34529.

والله أعلم.

www.islamweb.net