الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نجيب على هذه الأسئلة التي أوردتها في النقاط الآتية:
النقطة الأولى: المفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
النقطة الثانية: الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته، فعلى القول المفتى به عندنا لا يعتبر هذا الطلاق رجعيا بل تبين فيه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يفارقها أو يموت عنها.
النقطة الثالثة: أن قول الزوج لزوجته: تحرمين علي كظهر أمي. لفظ من ألفاظ الظهار، ولكن هل يقع الظهار من المطلقة، الجواب أن الزوجة إذا بانت من زوجها فقد أصبحت أجنبية، والظهار من أجنبية غير نافذ في قول جمهور الفقهاء.
النقطة الرابعة: الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ولا الظهار إلا ذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع أحوال طلاق الغضبان بالفتوى رقم 1496.
والله أعلم.