حكم المشي أثناء تكبيرة الإحرام خطوة أو خطوتين

23-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجب أن يكبر المصلي لتكبيرة الإحرام بعد أن يستقر واقفا، ولو أن المصلي كبر للإحرام وفي أثنائها خطا خطوة، هل ذلك يؤثر على صلاته وصلاة من خلفه إذا كان إماما؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب القيام عند تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة، بمعنى أنه لا يجوز للمصلي أن يحرم وهو منحن مثلا ، لأن القيام ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، أما أن يخطو أثناء إحرامه خطوة أو خطوتين  فهذا لا ينبغي لأن العلماء نصوا على أنه لو خاف فوات التكبيرة لو لم يسرع لم يسن له الإسراع، بل يمشي بسكينة، فكيف بالمشي أثناء الإحرام، لكن هذا لا يؤثر على صحة الإحرام ولا صحة الصلاة أيضا، لأنه من العمل القليل أثناء الصلاة كما سبق في الفتوى رقم :95922.

   قال في تحفة المحتاج: ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يسن له الإسراع، بل يمشي بسكينة كما لو أمن فوتها لخبر: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net