الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز إلا إذا دعت لذلك ضرورة كأن خاف الشخص على ماله من الضياع ونحو ذلك، وفي هذه الحال عليه أن يضع المال في حساب جار تفاديا لأخذ الفوائد الربوية، فإن تعذر عليه ذلك وكان مضطرا لإيداع ماله في هذا البنك فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في إيداعه في حساب توفير والحال هذه، وإذا كان سحب المال في وقت محدد يمنع استحقاق الفائدة على الحساب وأمكن فعل ذلك فالظاهر أنه متعين، لأن الضرورة تقدر بقدرها وقد أمكن تفادي تنفيذ بعض العقد الربوي ويصير في معنى الحساب الجاري، إذ ينتفع البنك بالمال دون فوائد، وقد جوزناه للضرورة؛ بخلاف ما لو نزلت الفائدة فعلا في الحساب فإننا نقول إن صاحب الحساب يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، وانظر الفتوى رقم: 93440، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.