الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أن دخول الطفلة يحصل به الحنث في يمينك اعتبارا بالنية والسبب الذي بعثك على الحلف، فإن النية في اليمين تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم :35891
لكن إذا كانت زوجتك قد سمحت للطفلة بالدخول متأولة أن الطلاق لا يقع به ففي حصول الحنث بهذا خلاف بين العلماء، ورجح بعضهم عدم الوقوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ..قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. الفتاوى الكبرى.
ولا يخفى أن كلام شيخ الإسلام ولكن المحلوف عليه مثله.
قال البهوتي (الحنبلي): فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا ، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان. كشاف القناع.
وقال ابن القيم: فَإِنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُتَأَوِّلًا مُقَلِّدًا ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي. إعلام الموقعين عن رب العالمين.
وننصحك ألا تستعمل ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه ، والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف من غير حاجة لتهديد بطلاق وغيره ، فإن لم تطعك فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة .
والله أعلم.