الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: حترجعي ـ في معنى قول: ستلحقين بأهلك، وهو كناية وليس صريحا في الطلاق كما أنه خرج بمعنى التوعد والتهديد وذلك لا يقع به الطلاق ولو كان صريحا، فإن الوعد بالطلاق أو التهديد بإيقاعه لا يترتب عليه طلاق، وانظري الفتوى رقم: 97862.
والله أعلم.