الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شأن موقعنا الكلام عن الأشخاص والحكم عليهم، وأما الاختلاط الذي لا ينضبط بالضوابط الشرعية وتترتب عليه تلك المفاسد العظيمة المعروفة للجميع لا يشك عاقل في تحريمه، وانظر الفتوى رقم: 3539.
وههنا أمر ينبغي التنبه له وهو أن لفظ الاختلاط قد تقصد به حالة محرمة، وهذا هو الغالب، وقد تقصد به حالة جائزة ولمعرفة الفرق بينهما انظر الفتوى رقم: 116673.
فإطلاق القول في ذلك بالحل أو الحرمة من غير تفصيل فيه مجانبة للصواب، وأما إرشاد من خاف الوقوع في الزنا إلى زواج المتعة فلا يجوز وهو قول غير سديد، فزواج المتعة منسوخ وباطل، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 485.
وعلى ذلك، فلا فرق بينه وبين الزنا الصريح.
وأما القول بجواز تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها فهو وإن كان قولا لأحد المذاهب الأربعة إلا أن الراجح خلافه، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وراجع فيه الفتوى رقم: 5855.
هذا أولا.
وثانيا: لا داعي أصلا للإرشاد إليه، إذ من الممكن أن تتزوج المرأة بإذن وليها، وعلى فرض عدم وجود الولي أو امتناعه عن تزويجها لغير مسوغ شرعي فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها أو يوكل من يزوجها، وننبه في الختام إلى أمرين:
الأول: أن ما يطلق عليه عند العامة الزواج العرفي منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم وباطل، ويمكن مراجعة تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 5962.
الثاني: أن الحكم في جميع الأمور إلى الشرع لا إلى أمزجة الناس وأهوائهم، قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين{الأنعام:62}.
وأهواء الناس وأمزجتهم مختلفة، فاعتبارها يعني انتشار الفساد والفوضى، قال الله سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن {المؤمنون: 71}.
والله أعلم.