الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء ـ وهو المفتى به عندنا ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
ولم توضح لنا في سؤالك إن كنت فعلت ما حلفت عليه أم لا! فإن كنت صادقا في حلفك أنك لم تفعل هذا الشيء فلا إشكال إذاً، ولا يقع الطلاق على زوجتك بهذا اليمين، أما إن كنت حلفت كاذبا، فعلى القول المفتى به عندنا تكون زوجتك قد طلقت منك ثلاثا وبانت بينونة كبرى، وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه ولأنه من أيمان الفساق، وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.