الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخذت هذا الذهب من أمك على سبيل القرض والتزمت عند أخذه بسداد الدين الذي رُهِن فيه ثم ردِّه إليها، فهو دين في ذمتك ويجب الوفاء به، والقرض يرد بمثله، أي ذهبا، لكن إن حل الأجل وأراد المقترض أن يسدد للمقرض بدلا من الذهب نقودا فلا بأس بشرط أن يتم ذلك بسعر يومه، وأن لا يتفرقا وبينهما شيء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5610.
وإذا كنت استعرت الذهب لترهنيه في الدين ولم تستطيعي السداد فبيع الذهب في الدين فيلزمك أن تؤدي إليها مثله، لأنك ضامنة له في هذه الحالة، وأما إن كانت أمك قد دفعته لك على سبيل الوكالة لترهنيه، ثم تقوم هي أو غيرها من إخوتك أو جميعكم بسداد الدين وقبض الذهب، فليس عليك شيء، وليس لها أن تطالبك به ـ وهذا هو الظاهر ـ لأن السائلة لم تستلم مال الرهن، بل الأم هي التي تصرفت فيه، ولأن هذا البيت ليس خاصا بالسائلة، بل هو لها ولأمها وإخوتها، مع تحملها للجزء الأكبر من ثمنه تقضيه بالاستقطاع من راتبها، كما ورد في السؤال، ومع هذا فإننا نوصي الأخت السائلة بالرفق بوالدتها وبرها والإحسان إليها والصبر عليها.
والله أعلم.