الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الممرضة تخبر المريض بواقع الأمر وأن من سيتولى فحصه وعلاجه طبيب عام لا طبيب مختص وقد رضي بذلك فلا حرج على الطبيب في أخذ الأجرة المتفق عليها، إذ لا غش فيها ولا خداع، والعبرة في العقود بشروط العقد وبما تراضى عليه الطرفان من الأجرة والعمل.
لكن على الطبيب العام أن يتقي الله تعالى في عمله ويعلم أنه ضامن إن شخَّص مرضا وهو يجهله، بل عليه أن ينتهي إلى حد علمه وخبرته، قال ابن القيم: فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم، قال الخطَّابىُّ: لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا تعدَّى فتَلِفَ المريضُ كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد فإذا تولَّد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القَودُ، لأنه لا يستبِدُّ بذلك بدون إذن المريض، وجنايةُ المُتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقِلَتِه. انتهى من زاد المعاد.
والله أعلم.