الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم تشغيل هذه المؤثرات فرع عن حقيقتها، فمنها ما يلحق بالمعازيف -الموسيقى- فيحكم بحرمته، ومنها ما لا يكون كذلك فيبقى على أصل الجواز، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 125271.
فإذا كانت المؤثرات التي استعملتها الأخت السائلة مما يلحق بالمعازف فلا يجوز لها تشغيلها في الأفراح ولا في غيرها، ولا يجوز لها أخذ العوض عليها، وإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بذلك، وراجعي الفتويين: 25616، 46326.
والله أعلم.