الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حكم القاضي بالطلاق لسبب يقتضي ذلك كالضرر الواقع على الزوجة فالطلاق صحيح ولو لم يتلفظ به الزوج، وانظر الفتوى رقم: 35430.
ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة، وإنما يكفي تلفظ الزوج به أو كتابة صريحة أو توكيل غيره في طلاقها، فإن التوكيل في الطلاق جائز، ويمكنك مراجعة المحكمة الشرعية للوقوف على حقيقة الحال.
والله أعلم.