الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفق الفقهاء على عدم جواز بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، وأما بيع الملابس قبل قبضها فقد أجازه المالكية وهو رواية عند الحنابلة، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا فِي مُطْلَقِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ ـ وأما الأطعمة فلا يجوز بيعها قبل قبضها، قال ابن رشد: وَأَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
لكن إن كان عقد الشركة المذكورة مع من تشتري منهم الأطعمة عقد سلم على أطعمة موصوفة في الذمة ثم تعقد الشركة مع الزبائن عقد سلم آخر ناوية أن تقضيهم من الأطعمة التي عقدت عليها، فالظاهر ـ والله أعلم ـ جواز ذلك على مذهب الشافعي لأنه يدخل فيما يسمى في المعاملات المعاصرة بالسلم الموازي، قال الشافعي رحمه الله: وَمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ ثُمَّ بَاعَ ذَلِكَ الطَّعَامَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ بَاعَ طَعَامًا بِصِفَةٍ وَنَوَى أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ.
وراجع لزاما الفتوى رقم: 97413.
وأما نظام التسويق المذكور فهو غير جائز، لاشتراط الشركة على العامل شراء بعض الكوبونات حتى يعمل في التسويق وراجع الفتوى رقم: 140225.