ليس للمستأمن على مال لأيتام أن يأخذ منه لنفسه

28-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: أنا خال أيتام، وكان أحد الجماعة فاعل خير يعطيني مبلغا من المال يقارب الـ 12 ألف ريال سعودي، وطلب أن أصرفه على هؤلاء الأيتام، وأمهم بأن أعطيهم ألف ريال في كل شهر، وكنت أفعل ذلك وأسجل المبلغ الذي أرسل على حسابي لهؤلاء الأيتام حتى لا ينقص منه شيء، وأيضاً أسجل المبلغ وهو الألف ريال الذي أعطيهم إياه، ومرت أيام وشهور على هذا الحال.
وفجأة حصلت لي حاجة ضيقة وليس عندي ما أصرفه على نفسي وأسرتي مما اضطرني، ومددت يدي على هذا المال الوديعة عندي من حق الأيتام، أخذت منه ولكني مسجل كل شىء لهم علي، وكل ما أرسل فاعل الخير أرسلت لهم، ولكن يبقى لهم مال متبقي لهم في ذمتي من الأموال التي أرسلت لهم من قبل. ما حكم ما أخذت من مالهم الوديعة عندي لهم وهل علي إثم؟ وأيضاً هل يجب علي أن أزكي هذا المال الذي اقترضته من مالهم؟ أفيدوني وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمال الأيتام الذي بيدك مجرد أمانة كان عليك أن توصلها وفق ما أمرك به فاعل الخير المذكور، وأن لا تتصرف فيها بغير ما وكلت فيه، أما وقد فعلت ما فعلت فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتبادر إلى سداد ما بذمتك للأيتام، وليس عليك فيه زكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net