الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من أن يستلم صاحب الحق حقه استلاما تاما وأن يعلم أن هذا حقه سواء علم اسم من أودعه في حسابه أو لم يعلم إذا حصل الأمران التسلم والعلم بالحق، وبهذا تبرأ ذمة الآخذ، جاء في الإنصاف من كتب الحنابلة: في رواية الأثرم عن أحمد في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا، قال المصنف: يعني أنه لا يبرأ. انتهى.
وقد بينا لك في الفتوى السابقة أن هجر المسلم لأخيه لا يجوز ما لم يكن لغرض شرعي كهجر الفاسق لفسقه ليتوب منه وإلا فلا، ونصيحتنا لك أن تسلم على صاحبك متى ما لقيته وأن توصل إليه حقه مباشرة لكن لو لم ترد صحبته فيمكن أن لا تصحبه لمجرد ذلك.
والله أعلم.