الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق من قبيل الكناية لا يقع بها طلاق إذا لم ينوه الزوج.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة. ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
وبناء على ما سبق فقد لزمك طلاق لأجل الرسالة الأولى التي نويت بها الطلاق ولو كنت لم تتلفظ به، أما الرسالة الثانية فلم يلزم بها طلاق لعدم النية.
ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم 30719
والله تعالى أعلم.